الفاضل الهندي

24

كشف اللثام ( ط . ج )

وهو قوي [ وأسند الصدوق في باب ثلاث وسبعين من الخصال عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن ( 1 ) ] ( 2 ) . وقوى الجواز في التذكرة في الذمية ( 3 ) للأصل ، وعدم العلم بكون " نسائهن " بذلك المعنى ، ولم يتعرض للكافرة غيرها . وعن حفص بن البختري عن الصادق صلوات الله عليه : لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية ، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن ( 4 ) . وظاهر " لا ينبغي " الجواز . قال في التذكرة : وعليه ما الذي تراه منها ؟ قال الجويني : لا ترى منها إلا ما يراه الرجل الأجنبي ، وقيل : لا ترى إلا ما يبدو عند المهنة ( 5 ) أي الخدمة . * ( والملك ) * للأمة * ( والنكاح يبيحان ) * عندنا * ( النظر إلى السوأتين من الجانبين ) * فضلا عن غيرهما - وإن حرم الوطء لحيض أو صوم أو نحوهما - إلا في الأمة المزوجة من الغير للأخبار ( 6 ) ، والمكاتبة والمشتركة والوثنية والمرتدة والمجوسية ، كما نص على الجميع في التذكرة ( 7 ) . وإنما يجوز النظر إلى السوأتين * ( على كراهية ) * وربما يرشد إليه قوله تعالى : " فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما " ( 8 ) وقوله : " فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما " ( 9 ) وقوله : " ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما " وقد عرفت القول بحرمة النظر إلى الفرج حال الجماع .

--> ( 1 ) الخصال : ج 2 ص 587 ح 12 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في ن . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 573 س 33 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 133 ب 98 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 573 س 33 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 548 ب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 7 ) تذكره الفقهاء : ج 2 ص 574 س 42 . ( 8 ) الأعراف : 20 . ( 9 ) الأعراف : 22 .